السادسة : لو
أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه : لم يصح ، وإلا صح . قال في الرعاية قلت : فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب
[ ص: 199 ] السابعة : لو
أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا : يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة ، فأجازه ربه كفته . كما لو أذن له ، وإلا فلا ، قال في الرعاية ، وقلت : إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه ، وإلا فلا ، لأنه إذن كالدين ، فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة .