فائدة : كيفما مسحه أجزأ . والمستحب عند الأصحاب : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الرعاية الكبرى : والأولى أن يفرق بين مسبحتيه . ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه . ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه . ثم يعيدهما إلى حيث بدأ . ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه . ويجعل إبهاميه لظاهرهما . وقيل : بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء . ثم يترك طرف سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى . انتهى .
قال
الزركشي :
وصفة المسح : أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف
[ ص: 161 ] الأخرى . ويضعهما على مقدم رأسه . ويضع الإبهامين على الصدغين . ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه . نص عليه ، وهو المشهور والمختار ، قوله { ويجب مسح جميعه } هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . متقدمهم ومتأخرهم ، وعفا في المبهج ، والمترجم ، عن يسيره للمشقة . قلت : وهو الصواب ، قال
الزركشي : وظاهر كلام الأكثرين بخلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ مسح أكثره ، اختاره في مجمع البحرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه الصغير : أكثره الثلثان فصاعدا . واليسير الثلث فما دونه . وأطلق الأكثر الأكثر . فشمل أكثر من النصف ولو بيسير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ مسح قدر الناصية . وأطلق الأولى . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع . فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح ، بل لو مسح قدرها من وسطه ، أو من أي جانب منه أجزأ . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . قال
الزركشي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة من بعدهم : لا تتعين الناصية على المعروف . قال في مجمع البحرين ، والحاوي ،
وابن حمدان : هذا أصح الوجهين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم .
تنبيه : " الناصية " مقدم الرأس . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقيل : هي قصاص الشعر ، قدمه
ابن تميم . وقال : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ
مسح بعض الرأس من غير تحديد [ قال
الزركشي : وصرح
ابن أبي موسى بعدم تحديد الرواية ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد ] وذكر في الانتصار احتمالا : يجزئ مسح بعضه في التجديد ، دون غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 162 ] في التعليق : يجزئ مسح بعضه للعذر . واختار
الشيخ تقي الدين : أنه يمسح معه العمامة لعذر ، كالنزلة ونحوها . وتكون كالجبيرة . فلا توقيت .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ
مسح بعضه للمرأة دون غيرها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : هذه الرواية هي الظاهرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال العمل في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله : أنها إن
مسحت مقدم رأسها أجزأها .
فائدتان
إحداهما : إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس : لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب ، قال في الفروع : ولا يكفي أذنيه في الأشهر ، قال
الزركشي : واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض .
nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي في شرحه الصغير وجه بالإجزاء . قال في الرعاية : وهو بعيد . قال
ابن تميم : وقطع غيره بعدم الإجزاء . وقال
الشيخ تقي الدين : يجوز
الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر ، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس .