الثانية : يستحب
إظهار إخراج الزكاة مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين : يستحب في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يستحب ، وقيل : إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها . وإلا فلا ، وأطلقهن
ابن تميم ، وقيل : إن نفي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ظن السوء بإظهاره استحب ، وإلا فلا ، اختاره
يوسف الجوزي . ذكره في الفائق ، ولم يذكره في الفروع ، وأطلقهن في الفائق .