قوله ( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) هذا المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المعروف في النقل . يعني أنه يحرم ، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا ، نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير ،
وابن البناء [ ص: 201 ] يكره نقلها من غير تحريم ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : لا يعجبني ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول ، ولا يمكنه المفارقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره . مع رجحان الحاجة . قال في الفائق : وقيل : تنقل لمصلحة راجحة . كقريب محتاج ونحوه ، وهو المختار . انتهى ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وقال : يقيد ذلك بمسيرة يومين ، وتحديد المنع من
نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ، وجعل محل ذلك الأقاليم ، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ، وتنقل إلى نواحي الإقليم ، وإن كان أكثر من يومين انتهى ، واختار
الآجري جواز
نقلها للقرابة .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : جواز
نقلها إلى ما دون مسافة القصر ، وهو صحيح ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال . يعني بالمنع . قوله ( فإن فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين ) ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده . يعني إذا قلنا : يحرم نقلها . وأطلقهما في الهداية ، وعقود
ابن البنا ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق
والزركشي ، وتجريد العناية .
إحداهما : تجزئه ، وهي المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقتضي ذلك ، ولم أجد
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه نصا في هذه المسألة ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 202 ]
الرواية الثانية : لا تجزئه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجماعة قال في الفروع : وصححه
الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح ، والعمدة ، والمحرر ، والتسهيل ، وغيرهم ; لاقتصارهم على عدم الجواز . قوله ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، أو كان ببادية ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) ، وهذا عند من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة .