فائدتان . إحداهما : يؤدي
زكاة الفطر عمن يمونه . كعبده وولده الصغير وغيرهما ، في البلد الذي هو فيه ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ونصره ، وقال : نص عليه . قال في الفروع : هو ظاهر كلامه . كذا قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم . قال في الفروع : قدمه بعضهم ،
قلت : قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة ، وأطلقهما في الفروع .