الثانية : يجوز
نقل الكفارة والنذر ، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعلى أكثر الأصحاب ، وصححوه ، وقال في التلخيص : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله ، أما
الوصية [ ص: 204 ] لفقراء البلد : فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم .
فائدة : قوله ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها ) ، وكذلك البقر ، وأما الغنم : ففي آذانها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهذا بلا نزاع . لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بن المنجى : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل . انتهى . ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده .