قوله ( ويجوز
تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، كالدين ودية الخطأ . نقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا بأس به . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله . قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد ، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة . فائدتان . إحداهما : ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ،
قلت : وهو توجيه حسن ، وتقدم نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .