والثانية : لو
مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا :
الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض ، أو قدر الناصية ؟ فيه وجهان ، والصحيح منهما : أن الواجب قدر الناصية . [ قلت : ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل ، أو دم في الهدي . فأخرج بعيرا ] . قوله { ويجب مسح جميعه مع الأذنين } . إذا قلنا : يجب مسح جميعه ، وأنهما من الرأس : مسحهما وجوبا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال
الزركشي : اختاره الأكثرون ، وقدمه في الشرح وغيره . وقال هو
والناظم وغيرهما : الأولى مسحهما . وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره ، وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب مسحهما . قال
[ ص: 163 ] الزركشي : هي الأشهر نقلا . قال
الشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال في الفائق : هذا أصح الروايتين ، قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وجزم به في العمدة . وأطلقهما في الرعايتين . والحاويين ، والفروع ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم . وحكاه في الرعاية الصغرى ، والحاويين : الخلاف وجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وحكاه روايتين في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
وابن تميم ،
والزركشي . وهو الصواب ، فائدة :
البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجماعة . وجزم به في الفروع في باب الوضوء ، وقدمه في باب محظورات الإحرام . قلت : وذكر جماعة : أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض فروع هذه المسألة في أواخر باب السواك ، عند قوله " وأخذ ماء جديد للأذنين " .