فوائد . إحداها : لو
عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقيل : يجزئه ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، فعلى المذهب : هل له أن يرتجع للمعجلة ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ،
قلت : الأولى : جواز الارتجاع ، فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير : جاز ، وإن اعتد بها قبل أخذها : لم يجز ; لأنها على ملك الفقير .