صفحة جزء
الثانية : لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تجزئه عن الجميع ، بل عن الثلاثين . قال في الفروع : هذا [ ص: 208 ] الأشهر ، وقيل : تجزئه عن الجميع ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، فعلى المذهب : ليس له ارتجاعها ، ويخرج للعشر ربع مسنة ، وعلى قول ابن حامد : يخير بين ذلك ، وبين ارتجاع المسنة ، ويخرجها أو غيرها عن الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية