الثانية : لو
عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تجزئه عن الجميع ، بل عن الثلاثين . قال في الفروع : هذا
[ ص: 208 ] الأشهر ، وقيل : تجزئه عن الجميع ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، فعلى المذهب : ليس له ارتجاعها ، ويخرج للعشر ربع مسنة ، وعلى قول
ابن حامد : يخير بين ذلك ، وبين ارتجاع المسنة ، ويخرجها أو غيرها عن الجميع .