الثالثة : لو
عجل عن أربعين شاة شاة ، ثم أبدلها بمثلها ، أو نتجت أربعين سخلة ، ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال ; لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل ، فعن أحدهما أولى ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ،
وابن تميم ، وقال : قطع به بعض أصحابنا وذكر
أبو الفرج بن أبي الفهم وجها : لا تجزئ ; لأن التعجيل كان لغيرها ، وأطلقهما في الحاويين ، فعلى المذهب : لو عجل شاة عن مائة شاة ، أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ، ثم نتجت الأمات مثلها وماتت : أجزأ المعجل عن النتاج ; لأنه يتبع في الحول ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : لا يجزئ ; لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، فعلى الأول : لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد : أجزأ المعجل عنها ، وعلى الثاني : يجب مثله . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ; لأنه نصاب لم يزكه ، وقدمه في الفروع ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه بنصف شاة ; لأنه قسط السخال من واجب المجموع ، ولم يصح التعجيل عنها ، وقال
أبو الفرج : لا يجب شيء . قال
ابن تميم : وهو الأشبه بالمذهب ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى . ومختصر
ابن تميم ، ولو نتجت نصف البقر مثلها . ثم ماتت الأمات : أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومختصر
ابن تميم ; لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب .