[ ص: 209 ] الرابعة : لو
عجل عن أحد نصابيه وتلف : لم يصرفه إلى الآخر كما لو
عجل شاة عن خمس من الإبل ، فتلفت وله أربعون شاة : لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تخريجه : من
له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف : صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات .
الخامسة : لو كان له ألف درهم وقلنا : يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها ، فعجل خمسين ، وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز .