فائدة :
الواجب : مسح ظاهر الشعر . فلو مسح البشرة لم يجزه . كما لو غسل باطن اللحية . ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق : أجزأه المسح عليه . قاله
الزركشي وغيره . قال في الرعاية : فإن فقد شعره : مسح بشرته ، وإن فقد بعضه مسحهما . وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط . انتهى . قلت : ويحتمل عدم الإجزاء . قوله { ولا يستحب
تكراره } ، هذا المذهب ، وعليه الجمهور . قال
الشارح : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين ، والفائق : هذا أصح الروايتين ، وصححه في النظم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب بماء جديد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن الجوزي في مسبوك الذهب . وأطلقهما
[ ص: 164 ] في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .