السادسة : لو
عجل عن ألف يظنها له ، فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين .
قوله ( وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع ، والحصرم : لم يجزه ) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ، والماشية قبل سومها ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ، ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وأطلقهما في المحرر ، ونقل
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى .
تنبيه : مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . لأن ظهور ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول . جزم به في المستوعب ، والوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومختصر
ابن تميم ، وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب . جزم
[ ص: 210 ] به في المبهج ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في الرعاية الكبرى
قلت : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة ، وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : لا يجوز
تعجيل العشر ; لأنه يجب بسبب واحد ، وهو بدو الصلاح ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع . انتهى .