فائدتان . إحداهما : لو
نتج المال ما يتغير به الفرض ، كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر ، فنتجت عشرا ، ففيه وجهان . أحدهما : لا يجزئه المعجل عن شيء ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني : يجزئه عما عجله ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، فعلى الأول : هل له ارتجاع المعجل ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومختصر
ابن تميم ،
قلت : إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه .