فائدة : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) أن
الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول : أنه لا زكاة عليه ، وهو صحيح ; لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة ، وكذا الحكم
[ ص: 213 ] لو ارتد المالك أو نقص النصاب ، وكذا لو مات المالك . على الصحيح من المذهب وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع ، وأجزأت عن الوارث .
قوله ( لم يرجع على المساكين ) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته ، فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا ، اختاره
أبو بكر وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هذا المذهب . لوقوعه نفلا . بدليل ملك الفقير لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح ، وقيل : يملك الرجوع فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أومأ إليه في رواية
مهنا ، فيمن
دفع إلى رجل زكاة ماله ، ثم علم غناه : يأخذها منه ، اختاره
ابن حامد ،
وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . قاله في الفروع ، وقال غير واحد منهم
ابن تميم على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال . قال في الفروع : وجزم غير واحد عن
ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ،
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وأطلق الوجهين : في أصل المسألة في الفروع ، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان ، وحكاه
أبو الحسين روايتين ، وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية ، وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه .