فائدة : لو
أعلم رب المال الساعي : أن هذه زكاة معجلة ، ودفعها الساعي إلى الفقير : رجع عليه ، أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه ، في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، واختاره
أبو بكر وغيره ، وقيل : لا يرجع عليه إذا لم يعلمه ، اختاره
ابن حامد ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وهي داخلة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ص: 214 ] وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة . رجع عليه ، وإلا فلا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما اختاره
ابن حامد هنا ، وقيل : يرجع ، وإن لم يعلمه ، وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه : وإلا فلا . قال
ابن تميم : جزم به بعضهم ، وقال : وإن لم يعلم فأوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه وإلا فلا ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده ، وقال في الفروع ، وقيل : في الولي أوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه . قال كذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه . وكانت بيده .
فائدة : متى كان رب المال صادقا ، فله الرجوع باطنا . أعلمه بالتعجيل أو لا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف للظاهر ، وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف له على الصحيح من المذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
والشارح وغيرهم ، وقيل : لا يحلف ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وحيث قلنا : له الرجوع ورجع ، فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، قال في القاعدة الثانية والثمانين : وهو الأظهر . لحدوثها في ملك الفقير كنظائره ، وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة أيضا ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في القواعد : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وهذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 215 ] وقيل : لا يضمن ، وهو ظاهر ما قدمه
ابن تميم . قال : وأطلق بعضهم الوجهين يعني في ضمان النقص ولو كان جزءا منها ، وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم من الأصحاب ، قال في الفروع : والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ، ولا يضمنه ، وما نقص يضمنه . انتهى . وأما
ابن تميم ، فقال : ضمنها يوم التعجيل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ، فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم جعله قولا ثانيا في المسألة ، وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد ، وقال في الرعاية : ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها ، إن تلفت أو مثلها يوم عجلت ، وقيل : بل يوم التلف . فصفتها يوم عجلت ، وقيل : يضمن المثلي بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه .