صفحة جزء
فائدة : لو أعلم رب المال الساعي : أن هذه زكاة معجلة ، ودفعها الساعي إلى الفقير : رجع عليه ، أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه ، في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، واختاره أبو بكر وغيره ، وقيل : لا يرجع عليه إذا لم يعلمه ، اختاره ابن حامد ، كما قال المصنف وغيره ، وهي داخلة في كلام المصنف [ ص: 214 ] وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة . رجع عليه ، وإلا فلا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا ، وقيل : يرجع ، وإن لم يعلمه ، وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه : وإلا فلا . قال ابن تميم : جزم به بعضهم ، وقال : وإن لم يعلم فأوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه وإلا فلا ، وظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده ، وقال في الفروع ، وقيل : في الولي أوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه . قال كذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه . وكانت بيده .

فائدة : متى كان رب المال صادقا ، فله الرجوع باطنا . أعلمه بالتعجيل أو لا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف للظاهر ، وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف له على الصحيح من المذهب ، وجزم به المصنف في المغني ، والمجد في شرحه ، والشارح وغيرهم ، وقيل : لا يحلف ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان ، وحيث قلنا : له الرجوع ورجع ، فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، قال في القاعدة الثانية والثمانين : وهو الأظهر . لحدوثها في ملك الفقير كنظائره ، وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة أيضا ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها . ذكره القاضي . قال في القواعد : اختاره القاضي في خلافه ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وهذا المذهب . جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 215 ] وقيل : لا يضمن ، وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم . قال : وأطلق بعضهم الوجهين يعني في ضمان النقص ولو كان جزءا منها ، وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم من الأصحاب ، قال في الفروع : والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ، ولا يضمنه ، وما نقص يضمنه . انتهى . وأما ابن تميم ، فقال : ضمنها يوم التعجيل ، وقال شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ، فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد ، وابن تميم جعله قولا ثانيا في المسألة ، وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد ، وقال في الرعاية : ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها ، إن تلفت أو مثلها يوم عجلت ، وقيل : بل يوم التلف . فصفتها يوم عجلت ، وقيل : يضمن المثلي بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية