قوله {
ويدخلهما في الغسل } يعني الكعبين . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب إدخالهما فيه . قوله { وإن
كان أقطع : غسل ما بقي من محل الفرض . فإن لم يبق شيء سقط } . شمل كلامه ثلاث مسائل . الأولى : أن يبقى من محل الفرض شيء ، فيجب غسله بلا نزاع .
الثانية : أن يكون القطع من فوق محل الفرض : فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ، لئلا يخلو العضو عن طهارة . الثالثة : أن يكون القطع من مفصل المرفقين ، أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونص عليه في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ، وجزم به في الإفادات ، والمستوعب وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين .
قال في القواعد : أشهر الوجهين عند الأصحاب : الوجوب ، وقدمه
ابن تميم . وظاهر ما قطع به في الهداية : أنه يسقط . فإنه قال : فإن
كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الحج من خلافه . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام على الاستحباب . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين . لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء ، كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق . وأطلقهما في التلخيص .