ومنها : لو
أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها ومنها : يشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها : قبضه ، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم . جزم به
ابن تميم وغيره ، ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المعينة المقبولة كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة التطوع والرهن . قال : والأول أصح . انتهى . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإن عين زكاته فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهين ، قال في القاعدة التاسعة والأربعين : في الزكاة والصدقة والفرض وغيرها طريقان . أحدهما : لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
والشيرازي في المبهج ، ونص عليه في مواضع ، والطريق الثاني : لا يملك في المبهم بدون القبض . وفي المعين يملك بالعقد ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته ،
والحلواني وابنه ، إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كالهبة . انتهى ، فإذا قلنا : تملك بمجرد القبول ، فهل يجوز بيعها ؟ قال في القاعدة الثانية والخمسين : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز التوكيل . قال : وهو نوع تصرف . فقياسه سائر التصرفات ، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد ، ولو قال الفقير لرب المال : اشتر لي بها ثوبا ، ولم يقبضها منه : لم يجزه ، ولو اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج . من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أو صرفه ، أو المضاربة به .
[ ص: 217 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك ، ويأتي في الباب الذي بعده : إذا
أبرأ الغريم غريمه ، أو أحال الفقير بالزكاة ، هل تسقط الزكاة nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ؟ عند قوله " ويجوز
دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه " .