الثاني : قوله " وهم ثمانية أصناف "
حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف الثمانية ، وهو حصر المبتدأ في الخبر ، فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واختار
الشيخ تقي الدين : جواز
الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه . انتهى ، وهو الصواب .