فائدة : لو
قدر على الكسب ، ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة قولا واحدا .
[ ص: 219 ] قلت : والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات ، ولو أراد الاشتغال بالعلم ، وهو قادر على الكسب ، وتعذر الجمع بينهما ، فقال في التلخيص : لا أعلم لأصحابنا فيها قولا ، والذي أراه جواز الدفع إليه . انتهى ،
قلت : الجواز قطع به
الناظم ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته . وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه .
الثالث : شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه . والصحيح من المذهب : جواز إعطاء الصغير مطلقا . وعليه معظم الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط فيه أن يأكل الطعام . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره ، وهي قول في الرعايتين ، والحاويين ، قال في المستوعب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز
دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام ، وقدمه
ناظم المفردات . ذكره في باب الظهار ، وهو من المفردات ، وحيث جاز الأخذ ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته ، وما لا بد منه إذا علمت ذلك ، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة : من يلي ماله ، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين ، قال
ابن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " جيد " ، وقيل له في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا الأب ، قال في الفروع : ولم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب .
[ ص: 220 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنه لا يعلم خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه ، من أم أو قريب وغيرهما ، عند عدم الولي ; لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أن هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
نقل
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال في الصغار : يعطي أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ؟ قال : يعطي من يعني بأمرهم . ونقل منها في الصبي ، والمجنون يقبض له وليه .
قلت : ليس له ولي ؟ قال : يعطي الذي يقوم عليه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : يعطي من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية . ثم قال :
قلت : إن تعذر وإلا فلا .