فائدة :
يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : على ظاهر كلامه . قال
المروذي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال : نعم ، يدفعها إلى الغلام .
قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والحارثي . قال في الفروع : والمميز كغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس أهلا لقبض ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ظاهر كلام أصحابنا : المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال . قال : وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور . انتهى . قال في القواعد الأصولية : في المسألة روايتان . أشهرهما : ليس هو أهلا ، نص عليه في رواية
ابن منصور ، وعليه معظم الأصحاب ، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول .