[ ص: 221 ] قوله ( ومن
ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته ، فليس بغني وإن كثرت قيمته ) ، وهذا بلا نزاع أعلمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة ، وقيل له :
يكون له الزرع القائم ، وليس عنده ما يحصده ، أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم ، يأخذ ، قال
الشيخ تقي الدين : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته .
تنبيه : تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله " إذا فضل عن قوته وقوت عياله " لو كان كتب ونحوها يحتاجها . هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ قوله ( وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين ) نقلها
مهنا ، واختارها
ابن شهاب العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هي الصحيحة من الروايتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ولم أجد ذلك صريحا في كتب
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وصححه في مسبوك الذهب ، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ، و ( الرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني ) فلا يجوز الأخذ لمن ملكها ، وإن كان محتاجا ، ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا ، وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب ، وهي المذهب عندهم ، قال
الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب ، حتى أن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .
قال
ابن شهاب : اختارها أصحابنا ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولعله لما بان له
[ ص: 222 ] ضعفه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين ، فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غيره بضعف الخبر ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ، ولا يحرم الأخذ ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين ، وممن اختار هذه الرواية :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، فقطعوا بذلك ، ونصره في المغني ، وقال : هذا الظاهر من مذهبه . قال في الهادي : هذا المشهور من الروايتين ، وهي من المفردات ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم ، ونقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
قلت : نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن هاشم الأنطاكي nindex.php?page=showalam&ids=12225، وأحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15541، وبشر بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15560وبكر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12688وأبو جعفر بن الحكم ، وجعفر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ،
وحرب ،
والحسن بن محمد ،
وأبو حامد بن أبي حسان ،
وحمدان بن الوراق ،
وأبو طالب ، وابناه :
صالح وعبد الله ،
والمروذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16954ومحمد بن داود ،
ومحمد بن موسى ،
ومحمد بن يحيى ،
وأبو محمد مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ،
والفضل بن زياد ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والكافي ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الخمسون : تمنع المسألة لا الأخذ ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وتقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف حمل الخبر على ذلك ، وأطلقهما في التلخيص ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة ، وحمل على أنه مؤجل ، أو على ما نقله الجماعة .
تنبيه : قوله في الرواية الثانية " أو قيمتها من الذهب " هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ; لأن الشرع لم يحده ، أو يقدر بخمسة دنانير ، لتعلقها بالزكاة ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال : ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني .
[ ص: 223 ] قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : الأول . وهو الصواب ، ويأتي في الباب قدر ما يأخذ الفقير والمسكين وغيرهما ، ويأتي بعده إذا كان له عيال .
فائدة : من أبيح له أخذ شيء ، أبيح له سؤاله . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم السؤال ، لا الأخذ ، على من له قوت يوم غداء وعشاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : اختاره جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ذلك على من له قوت يوم غداء وعشاء . ذكر هذه الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وذكر
ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم : لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه ، أو خاف أن يعجز عن السؤال : أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، وأما سؤال الشيء اليسير : كشسع النعل ، أو الحذاء ، فهل هو كغيره في المنع ، أو يرخص فيه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ،
قلت : الأولى الرخصة في ذلك ; لأن العادة جارية به .