قوله (
ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ) . يشترط أن يكون العامل مسلما ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 224 ] قاله في الهداية . قال
الزركشي : وأظنه في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والناظم ، ونصره
الشارح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يشترط إسلامه ، اختاره في التعليق ، والجامع الصغير ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، واختارها أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الفصول ، والتذكرة . والمبهج ، والعقود
لابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : يشترط إسلامه في رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط إسلامه ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والتلخيص والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وقال في الرعاية ، وفي الكافي وقيل : وفي الذمي روايتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها ، وإلا فلا .