فائدتان . إحداهما : بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على
ما يأخذه العامل ، فإن قلنا : ما يأخذه أجرة : لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا : هو زكاة : اشترط إسلامه ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص . الثانية : قال الأصحاب :
إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ منها ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . قال
ابن تميم : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ، ونقل
عبد الله نحوه . قال في الفروع : كذا ذكر ، ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره . انتهى .
[ ص: 225 ] قلت : فيعايى بها ، ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة ، وأما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى : فهو أحد الوجهين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقدمه
ابن تميم ،
والشارح ،
والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ،
والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يشترط كونه من غير ذوي القربى ، وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب . قال في المغني : هو قول أكثر أصحابنا . قال
الشارح ، وقال أصحابنا : لا يشترط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في الهداية ، وعقود
ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والخلاصة ، والإفادات ، وإدراك الغاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . لعدم ذكرهم له في الشروط ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ونظم المفردات ، وهو منها ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وبناهما في الفصول والرعايتين ، والحاويين وغيرهم على
ما يأخذه العامل : هل هو أجرة أو زكاة ؟ وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء ، وقيل : إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إن
أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا ، وتابعه
ابن تميم ، وأما اشتراط كونه أمينا ، فهو المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة . قال : والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق ينافي ذلك . انتهى .