فائدة : وكذا حكم
التيمم إذا قطعت اليد من الكف على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وقدمه في مجمع البحرين ،
[ ص: 165 ] وابن تميم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يسقط التيمم ، وقدمه
ابن عبيدان ، واختاره
الآمدي . ويأتي ذلك في التيمم عند قوله " فيمسح وجهه بباطن أصابعه " .