قوله ( الرابع :
المؤلفة قلوبهم . وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه ، أو يخشى شره ، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها ، أو الدفع عن المسلمين ) .
[ ص: 228 ] الصحيح من المذهب : أن حكم المؤلفة باق ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن حكمهم انقطع مطلقا . قال في الإرشاد : وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن حكم الكفار منهم انقطع ، واختار في المبهج أن المؤلفة مخصوصة بالمسلمين . وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه مخصوص بالمشركين ، وصاحب الهداية والمذهب ، والتلخيص ، وجماعة : حكوا الخلاف في الانقطاع في الكفار ، وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين ، فعلى رواية الانقطاع : يرد سهمهم على بقية الأصناف ، أو يصرف في مصالح المسلمين ، وهذا المذهب نص عليه ، وجزم به
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وقدمه في الفروع ، وظاهر كلام جماعة : يرد على بقية الأصناف فقط ،
قلت : قدمه في الرعاية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يرد على بقية الأصناف . لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقال في الرعاية : فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المصالح ، وما حكى الخيرة ، ولعله "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وفي المصالح " بزيادة واو .