قوله ( الخامس : الرقاب ، وهم المكاتبون ) الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المكاتبين من الرقاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير ، فلا تصرف إلى مكاتب ، ولا يفك بها أسير ولا غيره ، سوى ما ذكر
[ ص: 229 ] تنبيه : ظاهر قوله "
الرقاب وهم المكاتبون " أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، وقال جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون . وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومختصر
ابن تميم ، وظاهر كلامه أيضا : جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا أشهر القولين [ وقطع به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ] ، وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين ، في المؤجل .