الثانية :
لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : مع فقره ، وقيل : بل للمعطي ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قاله في الحاويين ، قدمه في المحرر [ وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ] وقيل : بل هو للمكاتبين . ولو
عجز أو مات وبيده وفاء ، ولم يعتق بملكه الوفاء ، فما بيده لسيده . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الكبير : هو أصح . زاد في الكبرى : وأشهر ، وقدمه
ابن تميم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر : أنها تسترد إذا عجز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرد للمكاتبين . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز ، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، وقيل : هو للمعطي . حتى قال
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به
الزركشي .
[ ص: 230 ] وإن
اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ، والعرض بيده ، فهو لسيده على الأولى ، وعلى الثانية : فيه وجهان وأطلقهما
ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ،
قلت : الصواب أنه في الرقاب ، ويأتي قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته ، ولو
أعتق بالأداء والإبراء ، فما فضل معه فهو له ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين . كما لو فضل معه من صدقة التطوع ، وقيل : بل هو للمعطي كما لو أعطى شيئا لفك رقبة . صححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، وقيل : الخلاف روايتان ، وقيل : هو للمكاتبين أيضا .
تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة . أما
الصدقة المفروضة : فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : يقتضي جريان الخلاف فيها ، وكذا كلامه في الفروع ، وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة . ويأتي في أوائل الكتابة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف "
إذا مات المكاتب قبل الأداء : هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ " .