صفحة جزء
فائدة : لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل . وقدر عليه من غير إضرار : لزمه ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه ابن عقيل وغيره ، وقدمه ، وعليه الجمهور . وقيل : لا يلزمه لتكرر الضرر دواما . وقال في المذهب : يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين ، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه : لزمه ذلك . فإن لم يجد صلى على حسب حاله . وفي الإعادة وجهان ، كعادم الماء والتراب . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع . وأطلقهما هو وصاحب التلخيص ، والرعايتين . قال في مجمع البحرين : صلى ولم يعد في أقوى الوجهين ، قال ابن تميم ، وابن رزين ، وغيرهما : صلى على حسب حاله . ولم يذكروا إعادة ، فالمذهب : أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب كما يأتي . فكذا هنا . قال في الفروع : ويتوجه في استنجاء مثله . قلت : صرح به في مجمع البحرين . فقال : إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ، ووجد من ينجيه ويوضئه بأجرة المثل وذكر بقية الأحكام . انتهى .

فإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك . قال في الفروع : ويتوجه لا يلزمه ويتيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية