صفحة جزء
الثالثة : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح ، وقال المجد : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه . كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ويأتي في كلام المصنف قبل الفصل : جواز دفع السيد زكاته إلى مكاتبه ، ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية