[ ص: 231 ] قوله ( ويجوز أن
يفدي بها أسيرا مسلما ، نص عليه ) ، وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والإفادات ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق وغيره ، وصححه
الناظم ، وقدمه شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وأطلقهما في التلخيص ، وتجريد العناية ، وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : مثل الأسير المسلم : لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره .