قوله (
وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر
ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . قال
الزركشي : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القول بالعتق . حكاه من رواية
صالح ،
ومحمد بن موسى .
والقاسم ،
وسندي [ ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وغيره ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتق من زكاته رقبة . لكن يعين في ثمنها . قال
أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتق منها رقبة تامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها .
[ ص: 232 ]
تنبيه : يؤخذ من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " يعتقها " أنه لو
اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو
أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .