فائدتان . إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة :
غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا ، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله . على الصحيح من المذهب ، وقيل : وفي الصدقات أيضا ، قدمه
ابن تميم . وهل يعقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ،
قلت : الصواب عدم العقل . ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولاؤه لمن أعتقه ، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين ، وأما المكاتب : فولاؤه لسيده . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم ، على ما تقدم من الخلاف ، وقدمه في الفائق . الثانية : يعطي المكاتب لفقره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد .