صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة : غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا ، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله . على الصحيح من المذهب ، وقيل : وفي الصدقات أيضا ، قدمه ابن تميم . وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، قلت : الصواب عدم العقل . ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره ، وعنه : ولاؤه لمن أعتقه ، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين ، وأما المكاتب : فولاؤه لسيده . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم ، على ما تقدم من الخلاف ، وقدمه في الفائق . الثانية : يعطي المكاتب لفقره . ذكره المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية