صفحة جزء
[ ص: 233 ] قوله ( السادس : الغارمون ، وهم المدينون . وهم ضربان . ضرب غرم لإصلاح ذات البين ) يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط المصنف في العمدة ، وابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى : كونه مسلما ، ويأتي ذلك عند قوله " ولا يجوز دفعها إلى كافر " بأتم من هذا . تنبيه : قوله ( وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح ) ، وكذا من اشترى نفسه من الكفار جاز له الأخذ من الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية