[ ص: 233 ] قوله ( السادس : الغارمون ، وهم المدينون . وهم ضربان . ضرب غرم لإصلاح ذات البين ) يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى : كونه مسلما ، ويأتي ذلك عند قوله " ولا يجوز دفعها إلى كافر " بأتم من هذا . تنبيه : قوله ( وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح ) ، وكذا
من اشترى نفسه من الكفار جاز له الأخذ من الزكاة .