ومنها :
يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي . كما تقدم في آخر الباب الذي قبله ، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار
الشيخ تقي الدين الجواز ، وذكره إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى قال " والغارمين " ولم يقل
[ ص: 235 ] للغارمين ، ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويجوز
دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه " ويأتي أيضا إذا غرم في معصية .