قوله ( السابع : في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ) فلهم الأخذ منها بلا نزاع . لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة . كما تقدم في المكاتب والغارم .
تنبيه : ظاهر قوله " وهم الذين لا ديوان لهم " أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها . وهو صحيح . لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه ، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في الرعاية وغيرها .
فائدة :
لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، فيجب أن يدفع إليه المال . قال في الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . ونقله
صالح وعبد الله . كذا نقله
ابن الحكم ، ونقل أيضا يجوز ، وقال : ذكر
أبو حفص في جوازه روايتين .
قوله ( ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقالا : هي أصح ، وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعطي الفقير ما يحج به الفرض ، أو يستعين به فيه ، وهي المذهب ، نص عليه في رواية
عبد الله ،
والمروذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني . قال في الفروع : والحج من السبيل نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب . انتهى . قال في الفصول : والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : الحج من السبيل على الأصح . قال في تجريد العناية : على الأظهر ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والإفادات ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والمنور ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظم المفردات .
[ ص: 236 ] وهو منها ، وأطلقهما في الهداية . وعقود
ابن البناء ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير ، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الرواية ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه .
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يأخذ الغني أيضا ، وهما احتمالان في التلخيص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : كما لو أوصى بثلثه في السبيل ، وعلى المذهب أيضا : لا يأخذ إلا لحج الفرض ، أو يستعين به فيه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وقال : جزم به غير واحد ،
قلت : منهم صاحب الإفادات فيها .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يأخذ لحج النفل أيضا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن الجوزي في مسبوك الذهب ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ونهايته . وإدراك الغاية . قال
الزركشي : ولم يشترط الفرض الأكثرون :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصاحب التلخيص .
وأبو البركات وغيرهم . قال في الفروع : وصححه بعضهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاويين ، والفائق .
فائدة : العمرة كالحج في ذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . نقل
جعفر "
العمرة في سبيل الله "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي سنة .