صفحة جزء
قوله ( السابع : في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ) فلهم الأخذ منها بلا نزاع . لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة . كما تقدم في المكاتب والغارم .

تنبيه : ظاهر قوله " وهم الذين لا ديوان لهم " أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها . وهو صحيح . لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه ، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في الرعاية وغيرها .

فائدة : لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، فيجب أن يدفع إليه المال . قال في الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه ، اختاره القاضي وغيره . ونقله صالح وعبد الله . كذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا يجوز ، وقال : ذكر أبو حفص في جوازه روايتين .

قوله ( ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين ، اختاره المصنف ، والشارح ، وقالا : هي أصح ، وجزم به في الوجيز ، وعنه يعطي الفقير ما يحج به الفرض ، أو يستعين به فيه ، وهي المذهب ، نص عليه في رواية عبد الله ، والمروذي ، والميموني . قال في الفروع : والحج من السبيل نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب . انتهى . قال في الفصول : والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : الحج من السبيل على الأصح . قال في تجريد العناية : على الأظهر ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والخرقي ، والإفادات ، ونهاية ابن رزين ، والمنور ، وغيرهم ، واختاره القاضي في التعليق ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، ونظم المفردات . [ ص: 236 ] وهو منها ، وأطلقهما في الهداية . وعقود ابن البناء ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير ، كما صرح به المصنف في الرواية ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف ، والمجد في شرحه . وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يأخذ الغني أيضا ، وهما احتمالان في التلخيص . قال أبو المعالي : كما لو أوصى بثلثه في السبيل ، وعلى المذهب أيضا : لا يأخذ إلا لحج الفرض ، أو يستعين به فيه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وقال : جزم به غير واحد ، قلت : منهم صاحب الإفادات فيها . والمصنف هنا ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، وعنه يأخذ لحج النفل أيضا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وابن الجوزي في مسبوك الذهب ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وشرح ابن رزين ونهايته . وإدراك الغاية . قال الزركشي : ولم يشترط الفرض الأكثرون : الخرقي ، والقاضي ، وصاحب التلخيص . وأبو البركات وغيرهم . قال في الفروع : وصححه بعضهم . قال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وصاحب الحاويين ، والفائق .

فائدة : العمرة كالحج في ذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . نقل جعفر " العمرة في سبيل الله " وعنه هي سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية