فائدتان . إحداهما :
يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ، ولو مع غناه في بلده ، ويعطى أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ، ولو اجتاز عن وطنه . على الصحيح من المذهب ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : اختاره أصحابنا لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد . قال
الزركشي : هو قول عامة الأصحاب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يعطى ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ظاهر رواية صالح وغيره ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .