صفحة جزء
قوله ( ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه ) ، الصحيح من المذهب : أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة . قال الناظم : وهو أولى . قال في الحاويين : هذا أصح عندي . قال في تجريد العناية : ويعطيان كفايتهما لتمام سنة ، لا أكثر . على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والمحرر والفائق . قال ناظم المفردات :

ولا يجوز الدفع للفقير أكثر من غناه في التقدير

، وعنه يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذلك ، اختاره في الفائق ، وهي قول في الرعاية . [ ص: 239 ] وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ، ولو أخذها في السنة مرارا ، وإن كثر ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

واختار الآجري ، والشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيا وإن كثر ، والمذهب : لا يجوز ذلك . وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا . قوله ( والعامل قدر أجرته ) ، الصحيح من المذهب : أن ما يأخذه العامل أجرة ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكره ابن عبد البر إجماعا ، وقيل : ما يأخذه زكاة ، فعلى المذهب : يستحق أجرة المثل ، وجاوز الثمن أو لم يجاوزه ، نص عليه ، وهو الصحيح ، وعنه له ثمن ما يجنيه . قال المجد في شرحه : فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح . انتهى . هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام ، والصحيح من المذهب : أنه يستحق ذلك بالشرع ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل ، إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله . ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين ، فأما إن استأجره : فتقدم آخر فصل العامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية