قوله (
ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه ) ، الصحيح من المذهب : أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة . قال
الناظم : وهو أولى . قال في الحاويين : هذا أصح
عندي . قال في تجريد العناية : ويعطيان كفايتهما لتمام سنة ، لا أكثر . على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والمحرر والفائق . قال
ناظم المفردات :
ولا يجوز الدفع للفقير أكثر من غناه في التقدير
،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذلك ، اختاره في الفائق ، وهي قول في الرعاية .
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ، ولو أخذها في السنة مرارا ، وإن كثر ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
واختار
الآجري ،
والشيخ تقي الدين : جواز
الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيا وإن كثر ، والمذهب : لا يجوز ذلك . وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا . قوله ( والعامل قدر أجرته ) ، الصحيح من المذهب : أن ما يأخذه العامل أجرة ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ، وقيل : ما يأخذه زكاة ، فعلى المذهب : يستحق أجرة المثل ، وجاوز الثمن أو لم يجاوزه ، نص عليه ، وهو الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له ثمن ما يجنيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح . انتهى . هذا الحكم إذا لم يستأجره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ، والصحيح من المذهب : أنه يستحق ذلك بالشرع ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل ، إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله . ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين ، فأما إن استأجره : فتقدم آخر فصل العامل .