فائدة :
يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة ، وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ . قاله الأصحاب ، وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه . قوله ( والمؤلف ما يحصل به التأليف ) هكذا قال الأصحاب ، وقال بعضهم : يعطى الغني ما يرى الإمام . قال في
[ ص: 240 ] الفروع : ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف ; لأنه المقصود ، ولا يزاد عليه لعدم الحاجة .