صفحة جزء
فائدة : قوله ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه ) ، وهذا بلا نزاع ، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه . على الصحيح من المذهب ; لأنه قيمة . قال في الفروع : فيه روايتان . ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، ونقله صالح ، وعبد الله بن الحكم ، واختاره القاضي وغيره ، وعنه يجوز ، ونقله ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : ويجوز أن يشتري أحد من زكاته خيلا وسلاحا ، ويجعله في سبيل الله تعالى ، وعنه المنع منه . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وقال : ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد ، ولا دارا ، ولا ضيعة للرباط ، أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته . نص على ذلك كله ; لأنه لم يعطها لأحد ، ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه . كذا لا يحج بها ، ولا يحج بها عنه ، وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل : فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية