فائدة : لو
غرم لضمان ، أو كفالة ، فهو كمن غرم لنفسه في مباح . على الصحيح من المذهب . وقيل : هو كمن غرم لإصلاح ذات البين ، فيأخذ مع غناه بشرط أن يكون الأصيل معسرا . ذكره
الزركشي وغيره .
فائدة : إذا قلنا : الغني من ملك خمسين درهما وملكها : لم يمنع ذلك من الأخذ بالغرم . على الصحيح من المذهب ، والروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمنع . فعلى المذهب : من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين . وإن كان عليه أكثر من مائة ترك له مما معه خمسون ، وأعطي تمام دينه ، وعلى الرواية الثانية : لا يعطى شيئا حتى يصرف جميع ما في يده ، فيعطى ولا يزاد على خمسين ، فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها مرة بعد أخرى ، حتى يقضي دينه .