فائدة : لو
استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين فله صرفه . لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة ، وأما الغازي إذا فضل معه فضل : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يلزمه رده ، وهو المذهب . جزم به في الكافي أيضا ، والمذهب
لابن الجوزي وابن منجى ، في شرحه والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب
للآدمي ، وغيرهم [ وصححه في تصحيح المحرر ] ، قال في الفروع : جزم به جماعة ، وقدمه في النظم ، والشرح ، والوجه الثاني : لا يرده . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصححه
الناظم . قال في القاعدة الثانية والسبعين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأكثرون : لا يسترد . انتهى ، وحمل
الزركشي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الذي في الجهاد على غير الزكاة ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال أيضا في القواعد : إذا
أخذ من الزكاة ليحج على القول بالجواز وفضل منه فضلة : الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى . وقياس قول الأصحاب في الغازي : إنه لا يسترد ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أن الدابة لا تسترد ، ولا يلزم مثله في النفقة ، وأما ابن السبيل إذا فضل معه شيء ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يرد الفاضل بعد وصوله ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يرده ، بل هو له ، فيكون أخذه مستقرا . وأطلقهما في الحاويين ، وقال
الآجري : يلزمه صرفه للمساكين . قال في الفروع : كذا قال ، ولعل مراده مع جهل أربابه .
[ ص: 245 ] قوله ( والباقون يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يردون شيئا ) . بلا نزاع في الجملة .