قوله ( أو
ادعى إنسان أنه مكاتب ، أو غارم ، أو ابن سبيل : لم يقبل إلا ببينة ) . إذا
ادعى أنه مكاتب ، أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة . بلا خلاف أعلمه ، فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين ، فالظاهر : يغني عن إقامة البينة ، فإن خفي لم يقبل إلا ببينة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وتبعه
الشارح ، وأطلق بعض الأصحاب البينة ، ولا يقبل بالغارم لنفسه ، وقال في الفروع : ولا يقبل أنه غارم بلا بينة ، وإن ادعى أنه ابن سبيل : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنه لا يقبل إلا ببينة ، وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والنظم ، وشرح ابن منجى . قال في الفروع : قدمه جماعة ، وجزم به آخرون . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وقيل : يقبل قوله بلا بينة . جزم به في التلخيص . والبلغة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .