قوله ( ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه ) إذا
غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع ، وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا . على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثرون . وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية ، وتقدم ذلك . قوله ( فإن تاب ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في المغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى .
[ ص: 248 ]
أحدهما : يدفع إليهما ، وهو المذهب . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنتخب ، وجزم به في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور [ في الغارم ] ولم يذكروا المسافر إذا تاب ، وهو مثله ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الغارم ، وصححه
ابن تميم في الغارم . قال في الفروع في الغارم : فإن تاب دفع إليه في الأصح . قال
الزركشي في الغارم : المذهب الجواز ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وأبو البركات ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر ، والوجه الثاني : لا يدفع إليهما . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين عدم جواز
الدفع إلى الغارم إذا تاب ، وجواز
الدفع للمسافر إذا تاب .