قوله
( ويستحب صرفها في الأصناف كلها ) ; لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأصحاب . وهو المذهب ، كما لو فرقها الساعي ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد فيه إجماعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها ، اختارها .
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، فعلى هذه الرواية : يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف . على الصحيح ، إلا العامل . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا في الرواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ واحد من كل صنف ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، وكالعامل . مع أنه في الآية بلفظ الجمع ، وفي " سبيل الله ، وابن السبيل " لا جمع فيه ، وعلى هذه الرواية أيضا : لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن الثلث ، أو ما يقع عليه الاسم ؟ فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وجهين من الأضحية . على
[ ص: 249 ] ما يأتي إن شاء الله تعالى ، وحكاهما
ابن رجب في قواعده من غير تخريج ، والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي ، وقوله في الرواية الثالثة " إلا العامل ، فإنه يجوز أن يكون واحدا " هذا الصحيح على هذه الرواية ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة : أجزأ عامل واحد ، وإلا فلا يجزئ واحد ، وهو من المفردات ، وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح ، فتقيد الرواية بذلك ، وقيل : لا يكفي ، وعليها أيضا : لا تجب التسوية بين الأصناف ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وظاهر كلام
أبي بكر : إعطاء العامل الثمن ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على وجوب التسوية بينهم .