صفحة جزء
الثالثة : قوله ( ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم ) ، وهذا بلا نزاع [ وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا ] لكن [ ص: 250 ] يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غيره ، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، وإذا دفع رب المال زكاته إلى العامل ، وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته ، ليدفع إليهم زكاته : دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها ، وإن خلطها بغيرها : فهم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره القاضي ، واقتصر عليه في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية