الثالثة : قوله ( ويستحب
صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم ) ، وهذا بلا نزاع [ وقد حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا ] لكن
[ ص: 250 ] يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غيره ، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، وإذا
دفع رب المال زكاته إلى العامل ، وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته ، ليدفع إليهم زكاته : دفعها إليهم قبل خلطها بغيرها ، وإن خلطها بغيرها : فهم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر عليه في الفروع وغيره .