قوله ( ويجوز للسيد
دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ) يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وصححوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أشهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق والتخريج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا أقيس ، وأطلقهما في الفائق ، ويجوز دفع زكاته إلى غريمه . ليقضي دينه إذا كان غير حيلة ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ، ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إن أراد إحياء ماله لم يجز ، وقال أيضا : إذا كان حيلة فلا يعجبني ، وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة ، فلا أراه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن القاسم : إن أراد حيلة لم يصلح ، ولا يجوز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يعني بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه حصل من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز ; لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه ، وقال في الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط : صح ، كما لو
قضى دينه بشيء . ثم دفعه إليه زكاة [ ص: 251 ] ويكره حيلة . انتهى . قال في الفروع . كذا قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى في الحاوي الصغير ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك . قال في الفروع : كذا قال ، واختار
الأزجي في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غيره ، فليس مستحقا . قال : وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة . قال في الفروع : كذا قال ، وقال
ابن تميم : ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم ، نص عليه ، فإن
شرط عليه رد الزكاة وفاء في دينه لم يجزه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " لا يعجبني إذا كان حيلة " ثم قال
ابن تميم : والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم : لم يمنع الشرط الإجزاء ، وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم يجزه ، نص عليه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق . ثم قال : وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه . نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيمن
دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة . ثم قبضها منه وفاء عن دينه : لا أراه . أخاف أن يكون حيلة . انتهى كلام
ابن تميم .