فائدتان . إحداهما : لو
أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزه . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، سواء كان المخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه عينا أو دينا ، واختار
الأزجي في النهاية الجواز . كما تقدم ، وهو توجيه احتمال وتخريج لصاحب الفروع ، وقال : بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : يجزئه أن يسقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه قدر زكاة ذلك الدين منه ، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين . حكاه
الشيخ تقي الدين ، واختاره أيضا ; لأن الزكاة مواساة .